أحكام الآسار

تاريخ النشر الأصلي 2017-11-16 13:18:08.

الآسار هو: ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.

الأصل في الآسار الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاستها كالآتي:

1- الآسار الطاهرة

أ- سُؤر الآدمي:

لما ثبت “أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يشْرَبُ من سُؤْر عائشة – رضي الله عنها – وهي حائض، ويَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيها”. (رواه مسلم)

ب. سؤر الهِرَّة:

لقوله (صلى الله عليه وسلم) في الهرة -وقد شربت من الإناء : “إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ”. (رواه الترمذي)

جـ- سؤر مأكول اللحم والبغال والحمير:

والسباع وجوارح الطير ونحوها طاهر؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسته، ولأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يركب الحمير وتُركب في زمنه.

سؤر جوارح الطير

سؤر جوارح الطير

2- الأسآر النجسة

أ- سُؤر الكلب:

لقوله (صلى الله عليه وسلم): “طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ (ولغ: أدخل لسانه في الإناء وحرّكه، سواء شرب أو لم يشرب ) الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ”. (متفق عليه)

سؤر الكلب

سؤر الكلب

ب- سُؤر الخنزير:

سؤر الخنزير: نجس؛ لقوله تعالى: “أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ” (الأنعام: 145) أي: نجس؛ فما تولد منه يكون نجسًا.

سؤر الخنزير

سؤر الخنزير

طهارة الآدمي

الآدمي طاهر في نفسه، سواء أكان مسلمًا؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): “إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.” (متفق عليه) أو كافرًا؛ لما ما ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) توضأ من مَزَادَة [المزادة: القربة التي يوضع فيها الماء] مشركة (متفق عليه)، أما قوله تعالى: “إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ” (التوبة: 28) فالمقصود به النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الإعتقاد.

برجاء مشاهدة الفيديو لمعرفة المزيد عن أحكام الآسار في فقه الطهارة:

مواضيع ذات صلة