السؤر

رجل يغسل يديه بالماء.

السؤر هو: ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع.

السؤر هو: ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع:

1- سؤر الآدمي:

وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض.
وأما قول الله تعالى: “إنما المشركون نجس…” (سورة التوبة- الآية 28:9)؛  فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي (صلى الله عليه وسلم) ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: “كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي (صلى الله عليه وسلم)، فيضع فاه على موضع في” (رواه مسلم).

2-  سؤر ما يؤكل لحمه:

وهو طاهر، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.

3- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير:

وهو طاهر، لحديث جابر (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل: “أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم. وبما أفضلت السباع كلها.” (رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية).

وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: “خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له فقال عمر (رضي الله عنه): أولغت السباع عليك الليلة في متكلف!، لها ما حملت في بطونها، ولنا ماقي شراب وطهور”. (رواه الدارقطني).

وعن يحيى بن سعيد: “أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا”. (رواه مالك في الموطأ).

4-  سؤر الهرة:

وهو طاهر، لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له .. فجاءت هرة تشرب منه فأصغى  لها الإناء حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: “إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.” (رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه البخاري وغيره)

5- سؤر الكلب والخنزير: وهو نجس يجب اجتنابه:

أما سؤر الكلب، فما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا”. ولأحمد ومسلم: “طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب”، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته.

مواضيع ذات صلة