فقه النوازل: ما حكم مس المصحف على الهاتف النقال بغير طهارة؟

مس المصحف على الهاتف النقال

يجوز للمحدث حدثاً أصغر قراءة القرآن بإجماع العلماء، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال الإمام النووي “أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها”.

لأنه ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي (رضي الله عنه): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن، وقال هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.

واتفق العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم جواز لمس المصحف أو حمله لغير المتوضئ، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة. قال ابن تيمية “إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور”.

لكن ما حكم مس المصحف إذا كان على شاشات الهواتف النقالة أو الشاشات الإلكترونية؟

هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلا، لا تأخذ حكم المصحف، فيجوز لمسها من غير طهارة، ويجوز دخول الخلاء بها، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفا ثابتة، والجوال مشتمل على القرآن وغيره.

ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة والتفصيل في حكم مس المصحف علة شاشات الهواتف النقالة، يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو للشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان.

مواضيع ذات صلة