قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، نفلا كانت الصلاة أو فرضا، وهي واجبة على الإمام والمنفرد على السواء، وتجب كذلك على المأموم في سكتات الإمام في أصح قولي العلماء، جمعاً بين النصوص الآمرة بقراءتها، كقوله (صلى الله عليه وسلم): “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”. (متفق عليه)
أما فيما يتعلق بالاكتفاء بالفاتحة في الصلاة، عن عطاء قال: قال أبو هريرة (رضي الله عنه) في كل صلاة قراءة، فما أسمعَنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أسمعْناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل.” (رواه مسلم)
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي: إن ذلك سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة. قال النووي: وهو شاذ مردود.
وقال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله):
وقراءة السورة (بعد الفاتحة) على قول جمهور أهل العلم سنة و ليست واجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.” (الشرح الممتع)
وللمزيد حول هذه الأسئلة، يتحدث فضيلة الدكتور خالد المصلح.