آداب صلاة العيد (1 /3)

صورة لبعض المسلمين يؤدون صلاة العيد في الساحة.

عن سعيد بن المسيب أنه قال: “سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال” (أخرجه الألباني)

آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

1 – الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة (رضي الله عنهم)، فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. (أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما والإقامة، برقم 2)

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (رحمه الله) يقول: “لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: “وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليَّاً عن الغسل؟ قال: “اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: “يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر.

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: “سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال” (أخرجه الألباني).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: “يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي (رضي الله عنه)، وبه قال: علقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر …” (المغني لابن قدامة، 3/ 256)، وقال ابن قدامة أيضاً: وروي أيضاً أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال في جمعة من الجمع: “إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيبٌ فليمسَّ منه، وعليكم بالسواك” (ابن ماجه)، فلعل هذه الأشياء بكون الجمعة عيداً؛ ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة، وإن اقتصر على الوضوء أجزأه؛ لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى. (المغني لابن قدامة، 3/ 257، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 442).

2 – يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كما ذكر في الجمعة؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً، وفيه: “وإن كان طيب فليمسَّ منه وعليكم بالسواك”.

3 – يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمَّل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “إنما هذه لباس من لا خَلاقَ له” (رواه البخاري ومسلم).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: “وهذا يدل على أن التجمُّل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً … وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم (المغني لابن قدامة، 3/ 257 – 258).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: “روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين” (فتح الباري، 2/ 439).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: “وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بُردين أخضرين، ومرة بُرداً أحمر، وليس هو أحمر مُصمتاً كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك …” (زاد المعاد، 1/ 441).

4 – يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات، والأفضل أن تكون وتراً، أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته، فعن أنس (رضي الله عنه) قال: “كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً” (البخاري).

وعن بريدة (رضي الله عنه) قال: “كان النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي” (رواه الترمذي وابن ماجه)، وقد قيل: الحكمة في الأكل قبل صلاة الفطر: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة، وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، وقيل: لأن الشيطان الذي يُحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بِدارًا إلى السلامة من وسوسته، وقيل: وقع أكله (صلى الله عليه وسلم) في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوِّ إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى. (فتح الباري لابن حجر، 2/ 447، 448).

وذكر ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر؛ لأن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى، وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة، والأضحى بخلافه؛ ولأن في الأضحى شرع الأضحية، والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. (المغني لابن قدامة، 3/ 259).

5 – يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: “وممن استحب المشي: عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، والشافعي وغيرهم.

وقد جاء في ذلك أخبار: فعن سعد أن النبي (صلى الله عليه وسلم): “كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً”، وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: “كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني).

وعن علي (رضي الله عنه) قال: “من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً …” (رواه الترمذي وابن ماجه)، قال الإمام الترمذي (رحمه الله): “والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر”.

وعن أبي رافع (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يأتي العيد ماشياً، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: “سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال” (أخرجه الألباني).

___________________________

المصدر: كتاب صلاة العيدين للشيخ سعيد بن وهف القحطاني.

مواضيع ذات صلة