هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلاً كلب أسود أو امرأة أو حمار؟
الجواب:
يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: “لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه.” (رواه البخاري ومسلم)
وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارًا أو كلبًا أسود. إما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها لقول (النبي صلى الله عليه وسلم): “يَقطعُ صلاةَ الرَّجلِ إذا لم يَكن بينَ يديهِ قيدُ آخرةِ الرَّحلِ الحِمارُ والكلبُ الأسوَدُ والمرأةُ.” (رواه أبو داوود)
وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لكنه لم يقيد الكلب بالأسود والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: “رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حيال الحجر والناس يمرون بين يديه (السلسلة الصحيحة للألباني)
وفي رواية عن المطلب أنه قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد.” وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.
___________________
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة.