حكم صلاة إمام شك أثناء صلاته هل توضأ أم لا؟

صلاة الإمام إذا شك أثناء صلاته

السؤال:

يقول السائل أنه صلى إماما بأحد المساجد ثم راوده شك أنه على غير وضوء، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين خلفه؟

الإجابة:

الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لقوله النبي (صلى الله عليه وسلم)‏:‏ ‏”‏لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ‏”. (رواه الترمذي وأبو داوود)

يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد موضحاً الفرق ما بين اليقين بالطهارة أو الحدث قبل الشروع في الصلاة.

________________________________

المصدر: قناة الشيخ محمد صالح المنجد على اليوتيوب.

مواضيع ذات صلة