فقه النوازل: ما حكم حمل المصلي للصور؟

حمل المصلي للصور

أغلب الناس ابتلوا بحمل الصور قد يكون حمل الصور في البطاقات وقد يكون حمل الصور في النقود، وقد يكون حمل الصور أيضاً في بطاقات الوظائف كما يوجد أن بعض الموظفين قد يضع الصورة في جيبه أو على أمامه ويلزم بهذا. 

فحكم حمل هذه الصور فيه رأيان للعلماء:

الرأي الأول: المشهور من مذهب الحنابلة كراهة صلاة من يحمل الصورة.

الرأي الثاني: الحنفية والشافعية قالوا: إن هذا جائز ولا يكره.

ما حكم حمل المصلي للصور

والأصل في ذلك حديث عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “أميطي عنا قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض في صلاتي”. (رواه البخاري)

قال العيني (رحمه الله) في عمدة القاريء في شرح صحيح البخاري، “إذا كان هذا النهي في البيت الذي يصلي فيه، فكونه في الثوب الذي يصلي فيه المصلي وفيه تصاوير هذا من باب أولى.”

والأقرب في هذه المسألة: أن مثل هذه الصور جائزة، ولا بأس بها كما هو في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي (رحمه الله): “لكن الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس وعمت بها البلوى كالصور في النقود والكبريت والجوزات، فالذي يظهر أن هذا من باب الاضطرار وعموم البلوى يرجى فيها العفو من الله، ويسهل الأمر فيه.”

ويستدل العلماء رحمهم الله على أن مثل هذه الأمور يسهل فيها أن السلف رحمهم الله حملوا النقود الإفرنجية وهذه النقود الإفرنجية كانت تحمل صور الملوك وكذلك أيضاً تحمل صور الحيوانات، فيدل ذلك على أن مثل هذا جائز ولا بأس به.

وهناك دليل أن هذه الأشياء ممتهنة بالأخذ والإعطاء.

وكذلك أن أيضاً قال بعض العلماء إنما المشركين كانوا يعبدون الصور الكبار، وأما مثل هذه الصور فإنها صور صغيرة فانتفت المشابهة يعني لا يكون من حمل هذه الصورة متشبها بعباد الأوثان.

وعلى هذا نقول مثل هذه الأشياء يظهر أنها جائزة ولا بأس بها ولا تكره لكن بعض الموظفين ابتلي بتعليق الصورة فنقول هذه الصورة عند الصلاة الأحسن أن يجعلها مستورة في جيبه لأن كثيراً من العلماء علل بجواز مثل هذه الصور التي في النقود والبطاقات الغالب أنها تكون مستورة وليست ظاهرة.

________________________________________

المصدر: كتاب فقه النوازل في العبادات للدكتور خالد المشيقح.

مواضيع ذات صلة