توكيل أشخاص للأذان أو الصلاة من قبل الإمام
أولا: لا حرج على من كلِّف بالأذان أو الإمامة أو الإشراف على وقف أن يوكّل من يقوم بهذه الأعمال؛ بشرط:
– أن يكون هناك عذر لهذا التوكيل.
– أن يكون الوكيل أهلاً للقيام بهذا العمل، بدون إخلال به.
ثانيا: إذا غاب المؤذن، أو الإمام عن مسجده لعذر، وكانت المدة يسيرة – كعدة أيام- فله أن يستنيب غيره بلا مقابل، أو يدفع له جزءا من المال – فالأمر في هذا واسع.
ولمعرفة تفصيل جوا هذه المسألة، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس.