صلاة النافلة في أوقات النهي
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثلاثة كالتالي:
1- من بعد الفجر حتى طلوع الشمس.
2- قُبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس ( بمقدار عشر دقائق تقريبا قبل الأذان)
3- من بعد العصر حتى غروب الشمس.
فعن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: “شهد عندي رجال مرضيون – وأرضاهم عندي عمر، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.” (رواه البخاري)
وعن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: “لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.” (رواه البخاري)
وعن عقبة بن عامر (رضي الله عنه) قال: “ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلِّي فيهن، أو أنْ نَقْبُـرَ فِيهِنَّ موتانا: حين تطلع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب حتى تغرب”. (رواه مسلم)
فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها تطوعاً، أما ما كان من ذوات الأسباب فإنها تُصلّى في أوقات النهي على الصحيح من أقوال أهل العلم مثل سنة تحية المسجد وصلاة الاستخارة أو سنة الوضوء وغيرها من ذوات الأسباب.
وللمزيد حول حكم صلاة النافلة في أوقات النهي، يرجاء مشاهدة هذا الفيديو القصير مع فضيلة الدكتور فيصل الهاشمي.