ما هي أحكام الأذان في الشتاء ؟
يقول الله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج…” (الحج: 78)، فالحرج مرفوع عن الأمة الإسلامية ومدفوع إذا وقع، فالأوامر الإلهية ليس فيها عسر، والشريعة مبنية على اليسر والسهولة ورفع الحرج عن الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.” (رواه البخاري)
من المعلوم أن الصلاة ينادى لها بالأذان، فما هي أحكام الأذان في الشتاء؟
مسألة: الأذان في المطر الشديد، أو البرد الشديد، أو الريح الشديدة، كيف يكون في فصل الشتاء وغيره؟
الجواب: يجوز للمؤذن أن يؤذن آذانه المعتاد، فمن جاء المسجد صلى مع الإمام، ومن لم يستطع فلا شيء عليه للعذر، ويجوز له أن يقول في آذانه: صلوا في بيوتكم، عند وجود ما سبق من المطر ونحوه.
فقد روى الشيخان: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال لمؤذنه في يوم مطر كثير المطر: “إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم.” فكأن الناس استنكروا!!” سبحان الله !! هذا في عهد الصحابة، ولا يزال العهد قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك استنكر بعض الناس هذه السنة، فقال ابن عباس رداً على من استنكرها: “فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة – يعني فريضة – وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشون في الطين والدحض”. (رواه البخاري)
وهذا يبين أنه كان في يوم جمعة، يعني أمره بالنداء: صلوا في بيوتكم.
وصوراً أخرى أيضاً للأذان: ما جاء عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما-: “أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: “ألا صلوا في الرحال”. (رواه البخاري)
فيجوز أن يؤذن المؤذن أذاناً كاملاً، ثم يقول: ألا صلوا في الرحال.
وسواء قال المؤذن: صلوا في رحالكم، أو لم يقل، فيجوز أن يتخلف الرجل عن الجماعة بسبب المطر الشديد، أو البرد الشديد، أو الريح الشديدة، لأنه وجد في حقه العذر بترك الجماعة.
وقد روى مسلم: من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: “ليصلي من شاء منكم في رحله”.
فلا حرج على الإنسان إذا سمع النداء، وكان هناك مطر نازل شديد، أو برد شديد، أن يصلي في بيته، لأن هناك عذراً في ترك الجماعة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له، إلا من عذر”. (رواه أبو داود وابن ماجه)
وهذا معذور بالبرد الشديد، أو المطر الشديد.
هناك بعض الفوائد من هذه الأحاديث:
أولاً: الرخصة في التخلف عن الجماعة في المسجد لعذر. وقال القرطبي: “وظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد، وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر”.
ثانياً: أن المؤذن -حين العذر- يبدل قولَه: “حي على الصلاة” بقوله: “صلوا في رحالكم”، أو “بيوتكم”، وجاءت روايات أخرى صحيحةٌ بجواز قولها بعد: “حي على الصلاة” “حي على الفلاح”، وكذا بعد الانتهاء من الأذان كلّه، والأمر واسع.
ثالثاً: يجوز التخلف عن الجماعة حين العذر، سواء قال المؤذن “صلوا في الرحال” أم لم يقل!
_________________________
المصدر: كتاب أحكام الشتاء للشيخ محمد الحمود النجدي.