عدم اشتراط الطهارة لصحة الصيام
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو من الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر في صحة الصيام.
فالطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم، فإذا تسحر الجنب، وشرع في الصوم ولم يغتسل صح صومه، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل، وصامت يومها التالي صح الصوم منها.
ويصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
فعن عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: “قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.” (رواه مسلم)