يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي.
الصحيح أنه لا يكره.
قال ابن القيم في (مفتاح دار السعادة 2/ 205): “إن النبي لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع.”
وقال الشيخ العثيمين في (الشرح الممتع 1/ 123): “ليس هناك دليل صحيح، بل تعليل وهو: لما فيهما من نور الله، وهذا النُّور الذي فيهما ليس نورَ الله الذي هو صفته، بل هو نورٌ مخلوق. وفي هذا نَظر! لأن مقتضاه كراهة استقبال النُّجوم مثلاً، فإِذا قلنا بهذا قلنا: كلُّ شيء فيه نورٌ وإضاءةٌ يُكرهُ استقبالهُ! ثم إِن هذا التَّعليلَ منقوضٌ بقوله (صلّى الله عليه وسلّم): “لا تستقبلوا القِبلةَ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا، أو غرِّبُوا”. ومعلوم أن من شرَّق أو غرَّب والشَّمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرَّب والشمسُ عند الغروب. والرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح: عدمُ الكراهة لعدم الدَّليل الصَّحيح، بل ولثبوت الدَّليل الدَّالِّ على الجواز.
يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي.
قال المرداوي في “الإنصاف” (1/ 100): (يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع) والعلة بينها ابن قدمة فقال في (المغنى 1/ 120): “ويكره أن يستقبل الريح؛ لئلا تَرُدَّ عليه رَشاش البول، فَيُنَجِّسَهُ أو يصاب يالوسوسة”.
يكره الكلام في حال التخلي.
وما أقوى ما يستدل به على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أنه أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال “إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: على طهارة” وليس الشاهد في الحديث عدم رد السلام فالسلام ذكر وهو أخص من دعوى النزاع، وإنما الشاهد عدم الاعتذار للرجل حتى الانتهاء من قضاء الحاجة ولعل النبي علم أن الرجل ينتظره فلم يكن هناك حاجة لتعجل الرد ولذلك أخر الاعتذار إليه.
ولذلك فالأولى تقييد الكراهة بأن يكون الكلام لغير حاجة أما إن احتاج إليه فلا كراهة، قال الشيخ العثيمين في (الشرح الممتع 1/ 119): “فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يُرشِدَ أحداً، أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس”.
يكره البول في إناء.
وهذا الإطلاق الذي في عبارته خطأ والمذهب يقيد الكراهة عند عدم الحاجة، قال المرداوي في (الإنصاف 1/ 99): “يكره في إناء بلا حاجة على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: لا يكره”.
والراجح عدم الكراهة مطلقًا قال ابن قاسم في (حاشية الروض 1/ 132): “لا خلاف في جوازه لحديث أميمة كان له (عليه الصلاة والسلام) قدح من عَيْدَان تحت سريره يبول فيه، رواه أبو داود وغيره، فتقييده بالحاجة لا حاجة إليه”.
يكره البول في شَقٍّ.
الشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض، وهو الجُحر للهوامِّ والدَّواب.
ومن الأدلة على الكراهة:
قال الشيخ العثيمين في (الشرح الممتع1/ 120): “ومن التَّعليل: أنه يُخشَى أن يكونَ في هذا الجُحر شيء ساكن فتُفْسِد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول”.
يكره البول في نار.
ولا شك أن البعد عن البول فيها أسلم وأولى. ومحصل ما وقفت عليه من علل لهذه لكراهة ما قاله ابن عقيل: يقال يورث السقم، ويؤذي برائحته. وقال الشيخ ابن جبرين من أنه قد يتطاير إليه شيء من النار إذا بال فيها.
لا يكره البول قائما.
قال المرداوي في (الإنصاف 1/ 99): “ولا يكره البول قائما بلا حاجة، على الصحيح من المذهب، نص عليه، إن أمن تلوثا وناظرا”.
والدليل على الجواز ما روي عن حذيفة (رضي الله عنه) أنه قال: “لقد أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) سُبَاطَةِ قوم، فبال قائما” (رواه الشيخان). والسُبَاطَةِ هي ملقى القمامة والتراب لا يرتد البول منها على البائل. وأما ما نقل من أنه بال قائما لجرح كان في مأبَضِه فضعيف.
يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله.
المذهب فيه روايات كثيرة في حكم استقبال أو استدبار القبلة ببول وغائط والرواية التي ذكرها الماتن هي المذهب وما عليه أكثر الأصحاب والراجح التحريم مطلقًا بلا فرق بين الفضاء والبنيان.
يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد.
قال ابن قدامة في (المغنى1 / 122): “لا يجوز أن يبول في طريق الناس، ولا مورد ماء، ولا ظل ينتفع به الناس؛ لما روى معاذ، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): “اتقوا الملاعن الثلاثة – البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل” (رواه أبو داود)، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم” (رواه مسلم).
والمورد طريق. ولا يبول تحت شجرة مثمرة، في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به. فأما في غير حال الثمرة فلا بأس).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الملاعن) من باب تسمية الشيء باسم سببه فأذى الناس بالتخلي فيما تحتاجون إليه وإلى الجلوس فيه أو المرور فيه ونحو ذلك سبب للعن من فعل هذا، ويستفاد من ذلك التحريم لأن اللعن علامة التحريم.
يحرم أن يبول بين قبور المسلمين.
والدليل ما رواه ابن ماجه بإسناد صححه البوصيري عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لأن أمشي على جمرة، أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق”.
يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته.
قال الشيخ العثيمين في (الشرح الممتع1/ 126): قوله: “ولُبْثُه فوق حاجته”، أي: يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعلَّلوا ذلك بعِلَّتين: الأولى: أن في ذلك كشفاً للعورة بلا حاجة.
الثَّانية: أن الحُشُوشَ والمراحيض مأوى الشَّياطين والنُّفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث.
وتحريمُ اللُّبث مبنيٌّ على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النبيِّ (صلّى الله عليه وسلّم)، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: “إِنه يُكره، ولا يحرم”.
قال المرداوي في (الإنصاف1/ 96): “لبثه فوق حاجته: مضر عند الأطباء. ويقال: إنه يدمي الكبد. ويأخذ منه الباسور. فإن ثبت طبيا أنه يضر فهو محرم وإلا فالقول بالكراهة متجه.
__________________________
المصدر: كتاب التحرير شرح الدليل – كتاب الطهارة لأبو المنذر المنياوي.