التنظيف الجاف ومدى مشروعيته في إزالة النجاسة
اتفق جمهور العلماء على وجوب إزالة النجاسة والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى:
“وثيابك فطهر.” (المدثر: 4)
وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَ: “إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ”. (متفق عليه)
فوجه الدلالة هنا على أن الإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب مما يدل على وجوب الطهارة من البول.
وفي حديث آخر عن أَسْمَاءَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ “ تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ ”.
ووجه الدلالة هنا وجوب إزالة النجاسة وهو دم الحيض من الثياب.
والسؤال هنا على يتعين إزالة النجاسة من الثوب بالماء أم يكفي إزالتها بأي مزيل مثل التنظيف الجاف؟
اختلف العلماء على قولين مشهورين:
القول الأول: أن الماء يتعين لإزالة النجاسة فلا تزول النجاسة بغير الماء وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأدلتهم على ذلك أن الماء مطهر:
– قول الله تعالى: “وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً.” (الفرقان: 48)
وما ورد عن أبى هريرة (رضي الله عنه) قال: “بال أعرابى في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم): دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين”. (رواه البخارى)
القول الثاني: أن النجاسة تزول بأي مزيل، فتزول بالماء أو الشمس أو الريح وتزول بأي مزيل كان وهو رأي علماء الحنفية ورواية عند الحنابلة.
تابعوا هذا الفيديو لمعرفة المزيد حول مدى مشروعية إزالة النجاسة بغير الماء مثل التنظيف الجاف والبخار مع فضيلة الدكتور سعد الخثلان، في محاضرة حول فقه النوازل في العبادات.