أولا: المسح على الخفين والجوربين
تعريف الخف والجورب
الخف هو ما يلبس على الرِّجل من الجلد.
الجورب هو ما يلبس على الرِّجل من القطن ونحوه.
حكم المسح على الخفين والجوربين
يشرع المسح على الخفين والجوربين؛ لأحاديث كثيرة منها: ما روي عن أنس بن مالك -رضى الله عنه – حين سئل عن المسح على الخفين- أنه قال: “كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمْسَحُ عَليْهِما”. (متفق عليه)
شروط المسح على الخفين والجوربين
1- لبسهما بعد كمال الطهارة: فعَنْ الْمُغِيرَةِ رضى الله عنه قَالَ: “كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَال: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا”. (متفق عليه).
2- سترهما الرجلين إِلى الكعبين: فلا يُمسح على ما دون الكعبين؛ لأنهما ليسا من القدم.
3- أن يكونا مصنوعين من شيء طاهر.
4- أن يكونا مباحين: فلا يكونا من الأشياء المحرمة كالحرير للرجال.
5- أن يكون المسح في أثناء المدة المحددة؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – حدد مدة معينة للمسح (يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر) فلا يجوز تجاوزها.
6- أن يكون المسح في طهارة الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر: فعن صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ ضى الله عنه قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا، وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ”. (رواه البخاري)
يعني أن الجنب يجب عليه أن ينزع الخفين للاغتسال، ثم يلبسهما مرة أخرى.
كيفية المسح على الخفين والجوربين
يمسح أعلى الخف بكلتا يديه وهما مبللتان بالماء، من أصابع رجليه إِلى ساقه مرة واحدة، يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى، والقدم اليسرى باليد اليسرى.
ولا يمسح أسفل الخف، ولا عقبه. قال علي ضى الله عنه: “لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ”. (رواه أبو داود)
مدة المسح على الخفين والجوربين
يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
ودليل ذلك: قول علي – رضى الله عنه -: “جَعَلَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ”. (رواه النسائي)
حساب مدة المسح
تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، فإِذا لبس الجوربين على طهارة، ثم أحدث ثم مسح للمرة الأولى، يحسب من هذا المسح يومًا وليلة (أربعًا وعشرين ساعة).
– مثال ذلك: رجل توضأ، وغسل رجليه، ثم لبس جوربيه، فصلى الفجر، وفي الساعة العاشرة صباحا أحدث، فانتقض وضوؤه، فلما جاءت الساعة الحادية عشرة صباحًا توضأ ليصلي الضحى، ومسح على جوربيه، فهنا يجوز له الاستمرار في لبس الجوربين والمسح عليهما حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا من اليوم التالي.
هذا للمقيم، أما المسافر فثلاثة أيام بلياليهن.
مبطلات المسح على الخفين والجوربين
1- انقضاء مدة المسح.
2- نزع الجوربين أو أحدهما.
3- حصول الحدث الأكبر: فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال ضى الله عنه قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ”. (رواه الترمذي)
ثانيا: المسح على الجبيرة، والعصابة، واللُّصوق
تعريف الجبيرة والعصابة واللصوق
الجبيرة: ما يشد على الكسر من جبس أو أعواد ونحوهما.
العصابة: ما يلف به الجرح أو الحرق أو غيرها من قماش ونحوه؛ للتداوي به.
اللصوق: ما يلصق على الجرح ونحوه؛ للتداوي.
دليل مشروعية المسح على الجبيرة
عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ: “خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ الله، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ -شَكَّ مُوسَى- عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» (رواه أبو داود).
شروط المسح على الجبيرة، والعصابة، واللصوق
1- يشترط في العصابة أو الجبيرة أن لا تتجاوز الموضع الذي يراد علاجه مع ما حوله مما يُحتاج إِليه لتثبيت هذه الأشياء.
2- لا يشترط وضع الجبيرة والعصابة على طهارة، كما لا يشترط لذلك مدة، فما دام محتاجًا لبقائهما فإنه يجوز له المسح عليها أثناء الطهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر)، ومتى زالت حاجته إليها فإِنه يلزمه خلعها، وغسل العضو عند الطهارة.
3- في اللّصوق والعصابة ونحوهما مما يسهل خلعه وإِعادته يُنظر:
أ- إن تيسّر خلعها، وغَسْلُ ما تحتها بدون ضرر أو تأخر شفاء نزَعها، وغسل ما تحتها، ثم أعادها.
ب- إِن لم يتيسر خلعها، وغَسْلُ ما تحتها بدون ضرر أو تأخر شفاء مسح عليها عند غسل العضو الذي هي عليه.
كيفية المسح على الجبيرة والعصابة
إِذا وصل المتطهر إِلى العضو الذي عليه أحد هذه الأشياء فإِنه يغسل ما حوله، ويمسح عليه من جميع جوانبه، فإِن كان جزء من هذه الجبيرة أو العصابة خارجًا عن العضو الواجب تطهيره فإِنه لا يُحتاج إِلى المسح عليه.