القائمة الرئيسية

ما معنى الاستنجاء وما هي آداب التخلي؟

1- تعريف الاستنجاء:

ما معنى الاستنجاء وما هي آداب التخلي

يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيماً لها.

الاستنجاء: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طَهُور أو حَجَر طاهر مباح منقٍ.

والإنقاء بالماء معناه: أن يعود المكان طاهراً كما كان.

أما الإنقاء بالحجر فمعناه: أن يزيل الحجر النجاسة وبَلَّتها بحيث يخرج آخر حجر نقيًّا ولا يبقى بعده إلا أثر لا يزيله إلا الماء.

2- حكم الاستنجاء:

الاستنجاء واجب لكل ما خرج من السبيلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: “إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ” (رواه أبو داود). ولقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: “يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ”. (متفق عليه)

إلا إذا كان الخارج طاهراً كالمني والريح، فلا يجب الاستنجاء.

3- آداب الاستنجاء:

– يجزئ في الاستنجاء الماء وحده، أو الحجر وحده، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، كالخشب والخِرَق (القماش) وما في معناهما؛ لحديث أنس رضي الله عنه: “كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ”. (متفق عليه)

– ولحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ”. (رواه أبو داود)

– والماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ (التوبة: 107)، قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ” (رواه أبوداود)

– لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان رضي الله عنه قال: “نَهَانَا – النبي صلى الله عليه وسلم-… أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ”. (رواه مسلم)

– يكره الاستنجاء باليمين؛ لحديث سلمان السابق، وفيه: “نهانا – النبي صلى الله عليه وسلم -… أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ…”.

– يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيماً لها.

–   يحرم الاستنجاء بالروث – وهو النجس -، والعظم، والطعام؛ سواءً أكان طعاماً للآدمي أم للبهائم؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِنِّ” [رواه  الترمذي). وتعليل النهي بكونه زاداً للجن تنبيه على أن طعام الإنسان وطعام دوابهم أولى بالنهي؛ لأنه أعظم حُرمةً.

فإن فعل واستنجى بهذه الأشياء لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، وكذا إذا تعدى الخارج من السبيلين الموضع المعتاد، لم يجزئه إلا الماء​.

آداب التخلي

4- ما يسن لدخول الخلاء:

أ‌- البعد والاستتار عن الناس لاسيما عند الغائط؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: “كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ البَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لا يَرَاهُ أَحَدُ”. (رواه أبو داود) والبراز: مكان قضاء الحاجة.

ب‌- – التَّسمية والاستعاذة عند الدخول إلى الكنيف (دورة المياه)، وعند تشمير الثياب حال قضاء الحاجة في الفضا ؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ” (رواه الترمذي)

ولحديث أنس رضي الله عنه قال: “كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ” (متفق عليه). والخبث: بضم الباء جمع خبيث، والخبائث:  جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم.

ج‌- تقديم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج؛ لأن اليمين تُقدَّم إلى الأماكن الطيبة، واليسار لضدِّها، ثم يقول: غفرانك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: “أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ”. (رواه الترمذي)

د‌- أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما “أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ”. (رواه أبو داود)

5- ما يكره حال التخلِّي:

أ‌- استقبال الشمس والقمر؛ تكريماً لهما.

ب‌- البول في مهب الريح؛ لئلا يرتد عليه فيتنجس بدنه أو ثيابه.

ج- الكلام مطلقاً، إلا لما لابد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردِّي؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما “أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْه”. (رواه مسلم)

د- البول في الجحور والثقوب؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: “نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبَالَ فِي الجُحْرِ”. قَالُوا لِقَتَادَةَ: “مَا يُكْرَهُ مِنَ البَوْلِ فِي الجُحْرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الجِنِّ” (رواه أحمد)

ه- ويكره البول في نار أو في رمادٍ؛ لأنه يورث السَّقم.

و- أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذِكْرُ لله تعالى إلا لحاجة؛ لأن في ذلك إكراماً وإجلالاً لاسمه جلَّ وعَلا، وقد قال الله عز وجل: “وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ”. (الحج: 35)

– ولا يكره له البول قائماً؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه “أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً” (متفق عليه). والسُّباطة بالضم: المكان الذي يلقى فيه التراب والقمامة.​

6- ما يحرم حال التخلي:

أ- استقبال القبلة واستدبارها، في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا”. (رواه مسلم)

أما إذا كان يستتر بسُترة، أو كان في البنيان أو في المرحاض، فيباح له ذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: “ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ”. (متفق عليه)

وعن مروان الأصغر قال: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِىَ عَنْ هَذَا ؟ قَالَ: بَلَى؛ إِنَّمَا نُهِىَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ) [رواه أبو داود بإسناد حسن].

ب- البول أو التغوط في طريق الناس، أو في مكان يستظلون به، أو في مورد ماءٍ، أو تحت شجرة مثمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ” (رواه أبو داود)، ولئلا يتنجس ما سقط من الشجرة المثمرة.

والملاعن: أي ما يجلب لعنة الناس.

ج- البول أو التغوط بين قبور المسلمين؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “…وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ القُبُوِرِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ”. (رواه ابن ماجه)

د- البول في المُسْتَحَم، أو في الماء الراكد؛ لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ”. (رواه أحمد)

وعن جابر رضي الله عنه “أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ”. (رواه مسلم)

هـ- المكث أكثر من قدر الحاجة؛ لأنه كشف للعورة بلا حاجة.

___________________________

المصدر: موقع دار الإفتاء بدولة الكويت.

مواضيع ذات صلة